محمد باقر الوحيد البهبهاني
494
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
عشرة ركعة من الليل ، حادية عشرها مفردة ، واللتان بعدها سنة الفجر . وفي بعض الصحاح أقلّ من ذلك بإسقاط أربع بعد الظهر وركعتين بعد المغرب واللتين بعد العشاء ( 1 ) ولا منافاة ، إذ لا يستفاد منه إلَّا تأكيد الاستحباب في الأقل . وفي الصحيح : « لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة » ( 1 ) يعني : مع الفريضة . وفيه بعد عدّ النوافل : « إنّما هذه كلَّه تطوّع وليس بمفروض إنّ تارك الفريضة كافر ، وأنّ تارك هذا ليس بكافر ، ولكنّها معصية ، لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه » ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 47 الحديث 4479 . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 6 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 4 / 60 الحديث 4505 . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 7 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 4 / 59 الحديث 4502 .